المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان

309

مجموع رسائل الإمام المنصور بالله

الثانية في رجل أخذ من طعام مغصوب ملئ كفه ثم طرحه على باقي الطعام هل يلزمه كل الطعام أم لا يلزمه إلا ما حركه ؟ الجواب عن ذلك : أنه لا يلزمه من الطعام إلا ما قبضه ، ولا يلزمه ما حركه منه بطرحه أيضا فلا يلزمه باقي الطعام ، وإنما قلنا ذلك لأن الضمان لا يلزمه إلا بالغصب ، والغصب لا يصح إلا بالقبض ولم يقبض إلا قدر ملئ الكف فاعلم ذلك .